| الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قول عامة الصحابة والعلماء إلا | ابن مسعود ، فإنه يقول : إذا مات عن بنت وبنات ابن ، وبني ابن ، | فللبنت النصف ، ولبنات الابن أضر الأمرين من المقاسمة ، أو السدس .
ولو مات عن بنتين ، وأولاد ابن بنين وبنات ، فللبنتين الثلثان . | والباقي لبني الابن ، ولا شيء لبناته ، ولا يزيد حظ البنات على الثلثين .
وكذلك يقول : إذا مات عن أخت لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب | فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس أو | المقاسمة مع الإخوة .
ولو مات عن أختين لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فلأختين لأب | وأم الثلثان ، والباقي للإخوة للأب ، ولا شيء للأخوات .
وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة ، والخامسة | قال : من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل ، يحجب أصحاب الفرائض | حجب النقصان ، فيرد الزوج إلى الربع ، والزوجة إلى الثمن ، والأم | إلى السدس ، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب ، كما لا يحجب حجب الحرمان .
قال الإمام : وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم | أو الأب مع البنت عصبة ، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين | ومن بعدهم إلا ابن عباس ، فإنه قال : تسقط الأخت بالبنت ، لأن | الله سبحانه وتعالى قال : ^ ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت | فلها نصف ما ترك ) ^ [ النساء : 176 ] فإنما جعل للأخت النصف إذا لم | يكن للميت ولد .
قال الإمام : وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث إن الله سبحانه | وتعالى بين فرض الأخوات في هذه الآية ، ولا فرض للأخوات مع | الولد بحال . |