قال الإمام : الابن إذا انفرد أخذ كل الميراث ، والبنون يشتركون | فيه ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنتين فصاعدا الثلثان .
وإذا خلف بنين وبنات ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، | وأولاد الابن بمنزلة أولاد الصلب ، عند عدم أولاد الصلب ، وإذا اجتمع | ولد الصلب مع ولد الابن ، فإن كان ولد الصلب ذكرا ، فلا شيء | لولد الابن ، وإن كان ولد الصلب أنثى ، فإن كانت واحدة ، فلها | النصف ، ثم إن كان ولد الابن ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى | واحدة ، أو أكثر ، فلهن السدس تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا | فالباقي بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان ولد الصلب أكثر من | واحدة كلهن إناث ، فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لبنات الابن إلا أن يكون | معهن ، أو أسفل منهن ذكر ، فيعصبهن ، فكان الباقي بينهم ، للذكر مثل | حظ الأنثيين . وكذلك حكم ميراث الإخوة للأب والأم مع الإخوة | للأب ، فإن كان ولد الأب والأم ذكرا ، فلا شيء لولد الأب ، وإن | كانت أنثى ، نظر إن كانت واحدة ، فلها النصف ، ثم إن كان ولد | الأب ذكرا ، فالباقي له ، وإن كان أنثى واحدة فأكثر ، فلهن السدس | تكملة الثلثين ، وإن كانوا ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم للذكر مثل حظ | الأنثيين ، وإن كان ولد الأب والأم أكثر من واحدة كلهن إناث ، | فلهن الثلثان ، ثم لا شيء لولد الأب إلا أن يكون فيهم ذكر ، فيكون |