| بسم الله الرحمن الرحيم |
| ( كتاب الفرائض )
قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( للرجال نصيب مما ترك | الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون | مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ^ [ النساء : 7 ] .
أي : مؤقتا مقدرا ، والفرض : التوقيت ، وأصله : القطع ، يقال : | فرضت لفلان ، إذا قطعت له من المال شيئا . |
2214 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن | عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله | ابن محمد ، نا أبو عامر ، نا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن | ابن أبي عمرة
عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' ما من مؤمن إلا | أنا أولى به في الدنيا والآخرة إقرؤوا إن شئتم : ^ ( النبي | أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ^ [ الأحزاب : 6 ] فأيما مؤمن مات | وترك مالا ، فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا ، أو | ضياعا ، فليأتني ، فأنا مولاه ' . |