تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بسم الله الرحمن الرحيم |

| ( كتاب الفرائض )

قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( للرجال نصيب مما ترك | الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون | مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) ^ [ النساء : 7 ] .

أي : مؤقتا مقدرا ، والفرض : التوقيت ، وأصله : القطع ، يقال : | فرضت لفلان ، إذا قطعت له من المال شيئا . |

2214 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن | عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله | ابن محمد ، نا أبو عامر ، نا فليح ، عن هلال بن علي ، عن عبد الرحمن | ابن أبي عمرة

عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' ما من مؤمن إلا | أنا أولى به في الدنيا والآخرة إقرؤوا إن شئتم : ^ ( النبي | أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ^ [ الأحزاب : 6 ] فأيما مؤمن مات | وترك مالا ، فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك دينا ، أو | ضياعا ، فليأتني ، فأنا مولاه ' . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٢٤