قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر ، وولاؤه | للمسلمين يرثونه ، ويعقلون عنه .
قال الإمام : فيه بيان أن اللقيط إذا وجد ، لا يجوز تضييعه ، وهو | محكوم بحريته وإسلامه ، فيكون ميراثه للمسلمين إذا مات ، ونفقته في | بيت مال المسلمين ، وإذا التقطه غير أمين ، لا يترك في يده ، بل يأخذه | الإمام ، فيضمه إلى أمين ، وينفق عليه من بيت المال . |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٣