| يا رسول الله ما نجد في الخراب العادي ؟ قال : ' فيه وفي | الركاز الخمس ' .
قال الإمام : أراد بحريسة الجبل البقر أو الشاة أو الإبل المأخوذة | من المرعى ، يقال : احترس الرجل : إذا أخذ الشاة من المرعى . | وإيجاب الثمن مرتين يشبه أن يكون على سبيل الوعيد والزجر ، وإلا | فالشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله ، وكان عمر بن الخطاب يحكم | به ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، وقد قيل : كان في صدر الإسلام يقع | بعض العقوبات في الأموال ، ثم نسخ ، والله أعلم . أراد ' بضرب | النكال ' التعزير .
وقوله : ' وما سرق منها من أعطانه ' أراد به : إذا كان البعير | محرزا في مراحه أو عطنه ، فيجب القطع على سارقه ، وإن كان مرسلا | في صحراء ، أو جبل ليس له حافظ ، فلا قطع على من أخذه . والمراد | من ' ثمن المجن ' ثلاثة دراهم ، فقد روي عن ابن عمر عن رسول الله | [ & ] أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . وجعل بعض العلماء الحد | فيما يجب فيه القطع ثلاثة دراهم . |