قال الحسن في اليتيم : إذا كانت له ماشية : إن للوصي أن يصيب | من ثلتها ورسلها . وأراد بالثلة : الصوف ، والرسل : اللبن .
وذهب قوم إلى أنه يأكل ويؤديه إليه إذا كبر ، وهو قول سعيد | ابن جبير ، ومجاهد ، وعبيدة السلماني ، وإليه ذهب الأوزاعي .
قال الإمام : وعلى ولي اليتيم مراعاة النظر والمصلحة في ماله ، وكان | ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه | فينظرون الذي هو خير له .
وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى ، قرأ : ^ ( والله يعلم | المفسد من المصلح ) ^ [ البقرة : 220 ] وقال عطاء في يتامى الصغير | والكبير : ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته .
ولا بأس باستخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ، قال | أنس : أخذ بيدي أبو طلحة ، وانطلق بي إلى رسول الله [ & ] ، فقال : | يا رسول الله إن أنسا غلام كيس ، فليخدمك قال : فخدمته في السفر | والحضر ، وقال النخعي : حكم اليتيم كما تحكم ولدك ، قيل : معناه : | إمنعه عن الفساد . |