| فله أن يأخذ من ماله قدر أجر مثل عمله ، وقيل في قوله عز وجل : | ^ ( إلا بالتي هي أحسن ) ^ هو أن يأخذ من ماله ما يستر عورته ، ويسد | جوعته . واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أنه يأكل من ماله | ولا يقضي ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، والنخعي | وبه قال أحمد بن حنبل . |
2206 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه | قال : سمعت القاسم بن محمد يقول :
جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إن لي يتيما وإن له | إبلا ، أفأشرب من لبن إبله ؟ فقال ابن عباس : إن كنت | تبغي ضالة إبله ، وتهنأ جرباها ، وتلط حوضها ، وتسقيها | يوم وردها ، فاشرب غير مضر بنسل ، ولا ناهك في | الحلب .
قوله : ' تهنأ جرباها ' أي : تطليها بالقطران ، والهناء : القطران | وقوله : ' وتلط حوضها ' الصواب : وتلوط حوضها ، أي : تطينه | وتصلحه ، واللط : المنع ، يقال لط الغريم ، وألط : إذا منع الحق . |