تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الوفاة ، قال : والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي | غنى منك بعدي ، ولا أعز علي فقرا منك بعدي ، وإني | كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه ، | واحتزتيه كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما | أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ، قالت عائشة : | والله يا أبت لو كان كذا وكذا ، لتركته إنما هي أسماء ، فمن | الأخرى ؟ قال : ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية .

قوله : جاد عشرين وسقا . يعني ما يجد منه في كل صرام عشرون | وسقا ، وفيه دليل على جواز تفضيل بعض الأولاد في النحلة على بعض ، | وأن الهبة لا يحصل بها الملك ما لم يتصل بها القبض من الموهوب له ، وأن | من وهب لوارثه شيئا ، وكانت الهبة في الصحة ، والقبض في مرض موت | الواهب ، كان كابتداء العطية في المرض ، وتكون مردودة ، والهدية | مندوب إليها ، ويحصل الملك فيها بعد وصولها إلى المهدى إليه ، فإن مات | المهدي قبل وصولها إلى المهدى له ، كانت لوارث المهدي ، قال عبيدة : | إن ماتا وقد فصلت الهدية في حياة المهدى له ، فهي لورثته ، وإن لم | تكن فصلت ، فلورثة المهدي ، قال الحسن : هي لورثة المهدى له إذا | قبضها الرسول . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٣٠٣