| يرضى الواهب ، كما روى أبو هريرة من هدية الأعرابي ، وظاهر مذهب | الشافعي رضي الله عنه أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب ، سواء وهب | لنظيره أو لمن دونه أو فوقه .
وكل من أوجب الثواب إذا لم يثب ، كان للواهب الرجوع في هبته ، | قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على | وجه الصدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى إنما أراد بها | الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها .
وروي أن النبي [ & ] لقي امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شيء | تحمله فقال لها : ' ما هذا ' فقالت : أهديته لعائشة ، فأبت أن تقبله | مني ، فقال النبي [ & ] لعائشة حين دخل عليها : ' ألا قبلتيه منها | مرة واحدة ' قالت : يا رسول الله إنها محتاجة وهي كانت أحوج إليه | مني ، قال : فهلا قبلتيه وأعطيتيها خيرا منه . |
| ( باب | قبض الموهوب )
2204 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن | عروة بن الزبير
عن عائشة زوج النبي [ & ] أنها قالت : إن أبا بكر | الصديق نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته |