| دلوه فيها كدلاء المسلمين ؟ ' فاشتراها عثمان رضي الله عنه . ووقف | أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها .
ولو وقف شيئا ، وشرط أن يأكل منه الواقف ، أو ينتفع به اختلفوا | فيه ، فقال بعضهم : يجوز ، لأن عثمان تصدق ببئر رومة على أن يكون | دلوه فيه كدلاء المسلمين ، وقال بعضهم : إن كان وقفا خاصا على أقوام | بأعيانهم ، لا يجوز أن يشترط الواقف نفسه معهم ، وإن كان وقفا عاما ، | جاز ، كما لو بنى مسجدا ، أو قنطرة لا يختص بالانتفاع به قوم دون قوم | فيجوز أن يكون هو كواحد منهم ، لأنه لما جاز بلا شرط ، فإذا شرط | ذلك ، فلا يرد .
ويجوز وقف المشاع ، جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي | الحاجة من آل عبد الله .
وشرط الواقف مراعى في الوقف من إدخال قوم بصفة ، وإخراجهم | عند زوال ذلك الوصف ، روي أن الزبير جعل دوره صدقة ، وقال : | للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ، فإن استغنت | بزوج ، فلا شيء لها . أراد بالمردودة : المطلقة . |