تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن | ابن أبي عدي ، عن ابن عون .

قوله : ' غير متأثل مالا ' أي : جامع ، وكل شيء له أصل قديم ، | أو جمع حتى يصير له أصل ، فهو موثل ، ومجد موثل ، وأثلة الشيء : | أصله .

والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] ومن بعدهم | من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات ، | وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه | أنكره ، ولا عن واقف أنه رجع عما فعله لحاجة وغيرها .

وقال مغيرة عن إبراهيم : لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله من سلاح | أو كراع .

وفيه دليل على أن من وقف شيئا ، ولم ينصب له قيما معينا يجوز | لأنه قال : لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، ولم يعين له قيما .

وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ، لأنه أباح الأكل | لمن وليه ، وقد يليه الواقف . وقال النبي [ & ] للذي ساق البدنة | ' اركبها ' وقال رسول الله [ & ] : ' من يشتري بئر رومة فيكون |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٨٨