تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا لمن ظهر داره إليها أن يفتح فيها بابا إلا بإذن جماعتهم ، وإن كانت | السكة نافذة ، فحق الممر فيها لعامة المسلمين ، فمن بنى إليها ساباطا | من ملكه ، أو دكه على بابه ، أو غرس شجرة ، فإن لم يضر بالمارة | لم يمنع منه ، وإن أضر بهم ، منع ، كالقاعد في السوق للبيع . ويشبه أن | يكون معناه : إذا بنى ، أو قعد للبيع ، بحيث يبقى للمارة من عرض | الطريق سبعة أذرع ، فلا يمنع ، لأن هذا القدر يزيل ضرر المارة ، | وكذلك في أراضي القرى التي تزرع إذا خرجوا من حدود أراضيهم إلى | ساحاتها ، لم يمنعوا إذا تركوا للمارة سبعة أذرع ، فأما الطرق إلى البيوت | التي يقتسمونها في دار يكون منها مدخلهم إليها ، فيتقدر بمقدار لا يضيق عن | مآربهم التي لا بد لهم منها ، كممر السقاء ، والحمال ، ومسلك الجنازة | ونحوها . |

2176 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسن بن بشران | أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق | نا معمر ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن رجل من ثقيف

عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبي [ & ] في | الذي يقطع السدر قال : ' يصب عليه العذاب ' وقال : | ' يصوب رأسه في النار ' قال : فسألت بني عروة عن ذلك |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٤٩