تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر به في أرض | محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فكلم الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر | محمد بن مسلمة ، فأمره أن يخلي سبيله ، فقال : لا ، فقال عمر : | لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ، ولا | يضرك ؟ ! فقال : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك | فأمره عمر أن يمر به ، ففعل الضحاك .

أما إذا استعلت شجرته ، فخرجت أغصانها إلى هواء دار الجار ، أو | خرجت عروقها إلى أرض الجار ، أمر بصرفها ، وإزالة الضرر عن الجار ، | فإن لم يفعل ، قطع . |

2175 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد | ابن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو | كامل الجحدري ، نا عبد العزيز بن المختار ، نا خالد الحذاء ، عن يوسف | ابن عبد الله ، عن أبيه

عن أبي هريرة أن النبي [ & ] قال : ' إذا اختلفتم في | الطريق جعل عرضه سبعة أذرع ' .

وهذا أيضا على معنى الإرفاق ، فإن كانت السكة غير نافذة ، فهي | مملوكة لأهلها ، فإن اتفقوا على تضييقها يجوز ، وإن اختلفوا ، فليس | لأحد أن يبني فيها بناء خارجا إلى هواء السكة ، ولا أن يضيق منفذها |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٤٨