هذا حديث صحيح . قيل : الشفعة اشتقاقها من الزيادة ، وهي أن يضم | المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه ، أي : يزيده .
قال الإمام : اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم | إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن | الذي وقع عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ، فيأخذه | بقيمة ما باعه به .
واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب | النبي [ & ] ، ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار ، وأنها تختص بالمشاع دون | المقسوم ، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وهو قول أهل المدينة | سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري | ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مذهب مالك | والأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبي ثور .
وذهب قوم من أصحاب النبي [ & ] وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار ، | وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، غير أنهم قالوا : | الشريك مقدم على الجار ، واحتجوا بما |
2172 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر | أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم | ابن منيب ، نا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد |