هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي | شيبة ، عن وكيع ، عن شعبة .
قال الإمام رحمه الله : فيه جواز استعارة الفرس للركوب ، وكذلك | كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها .
وقوله : ' وإن وجدناه لبحرا ' يريد : ما وجدناه إلا بحرا وقرأ | عبد الله بن كثير ، وحفص عن عاصم ^ ( إن هذان لساحران ) ^ [ طه : 63 ] | أي : ما هذان إلا ساحران . وأراد به الفرس ، شبهه بالبحر ، أي : أن | جريه كجري البحر ، أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا ماج
وفيه إباحة التوسع في الكلام ، وتشبيه بالشيء بمعنى من معانيه | وإن لم يستوف جميع أوصافه ، وفيه إباحة تسمية الدواب ، وكان من عادة |
شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٢