تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشاركه الآخر فيه ، وإن ملك بإرث أو هبة | لا يشاركه الآخر فيه ، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد | الشركة بينهما ، وكل ضمان لزم أحدهما بغصب أو إتلاف ، كان الآخر | مؤاخذا به . |

| ( باب | التوكيل )

2158 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز | ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله | الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان | ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون

عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله [ & ] أعطاه دينارا | ليشتري له به شاة ، أو أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع | إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له رسول الله | [ & ] في بيعه بالبركة ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢١٨