تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

2157 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا الحكم بن نافع | أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للنبي [ & ] : إقسم | بيننا وبين إخواننا النخيل ، قال : ' لا ' فقالوا : تكفونا | المؤونة ونشرككم في الثمرة ، قالوا : سمعنا وأطعنا .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام : الشركة على وجوه : شركة في العين والمنفعة جميعا بأن | ورث جماعة مالا ، أو ملكوه بشراء أو اتهاب ، أو وصية ، أو خلطوا | ما لا يتميز .

وشركة في الأعيان دون المنافع ، بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده | ومات عن عدة من الورثة ، فالعين مشتركة بين الورثة ، والمنفعة للموصى له .

وشركة في المنافع دون الأعيان بأن استأجر جماعة دارا ، أو وقف | شيء على جماعة ، فالمنفعة لهم دون العين . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢١٦