| صل عليها ، فقال : ' هل عليه دين ' قيل : نعم ، قال : | ' هل ترك شيئا ؟ ' قالوا : ثلاثة دنانير ، فصلى عليها ، ثم | أتي بالثالثة ، فقالوا : صل عليها ، قال : ' هل ترك شيئا ؟ ' | قالوا : لا ، قال : ' فهل عليه دين ؟ ' قالوا : ثلاثة | دنانير ، قال : ' صلوا على صاحبكم ' قال أبو قتادة : صل | عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه .
هذا حديث صحيح .
قال الإمام : فيه دليل على جواز الضمان عن الميت ، سواء ترك وفاء | أو لم يترك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال الحسن ، وابن أبي | ليلى ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف | وفاء ، وبالاتفاق لو ضمن عن حي معسر دينا ، ثم مات من عليه الدين | كان الضمان بحاله ، فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه . |
2154 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن | بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] كان يؤتي بالرجل | المتوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن |