تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هؤلاء بقوله : ' إذا اتبع أحدكم على مليء ' والحوالة تصح على غير المليء | ففائدة ذكر الملاءة في الحديث سقوط سبيل المحتال على المحيل بعد ما قبل | الحوالة على من هو مليء ، ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد | لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وسميت ' الحوالة ' لهذا .

وذهب قوم إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه ، أو مات | ولم يترك وفاء ، وهو قول أصحاب الرأي ، واحتجوا بأن النبي [ & ] إنما | أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا ، فثبت أنه إذا لم يكن مليئا | يرجع على المحيل ، والأول أولى ، لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة | لا فيما بعدها ، وقيل : إن أفلس في حياته ، لا يرجع على المحيل ، لأن | المعسر قد يوسر ، وإذا مات ، ولم يترك وفاء ، يرجع ، وقال ابن عباس | لا بأس أن يتخارج الشريكان ، وأهل الميراث ، فيأخذ هذا عينا ، وهذا | دينا فإن نوى لأحدهما ، لم يرجع على صاحبه . |

| ( باب | ضمان الدين )

2153 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد | الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا المكي بن | إبراهيم ، نا يزيد بن أبي عبيد .

عن سلمة بن الأكوع قال : كنا جلوسا عند النبي [ & ] | إذ أتي بجنازة ، فقالوا : صل عليها ، فقال : ' هل عليه | دين ؟ ' قالوا : لا ، قال : ' هل ترك شيئا ؟ ' قالوا : لا | فصلى عليه ، ثم أتي بجنازة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢١١