وصلح المعاوضة : أن يدعي عليه عينا فيقر ، فيصالحه على عين أخرى | أو يدعي دينا ، فيصالحه عنه على مال ، فيصح ، وهو بيع يشترط فيه | ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول ، ولا أن يصالحه من دين | على مال نسيئة ، لأنه بيع الكالئ بالكالئ ، كما لا يصح مثله في البيوع ، | وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده أن رسول | الله [ & ] قال : ' الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو | أحل حراما ، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل | حراما ' هذا إذا كان المدعى عليه مقرا ، فإن ادعى على رجل عينا | أو دينا ، فأنكر ، فصالحه على شيء ، لا يصح الصلح عند الشافعي ، لأنه | معاوضة يشترط المال من الجانبين ، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف | ودعوى الزوجية ، وقال مالك : لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار ، | وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا . |
| ( باب | مطل الغني )
2152 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن | الأعرج