تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| دينا كان له عليه على في عهد رسول الله [ & ] في المسجد ، | فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله [ & ] وهو في بيته | فخرج إليهما رسول الله [ & ] حتى كشف سجف حجرته ، | ونادى كعب بن مالك ، قال : ' يا كعب ! قال : لبيك | يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك . قال | كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله [ & ] : | ' قم فاقضه ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن | عبد الله بن وهب .

وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه | في المسجد ، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين ، وأن الصلح على حط | بعض الحق جائز .

قال الإمام : والصلح في الأموال نوعان : صلح حطيطة ، وصلح | معاوضة ، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا ، فصلح الحطيطة | أن يدعي عليه ألفا ، فيصالحه على بعضها ، فجائز ، وجعل كأنه أبرأه | عن الباقي ، وإذا ادعى عينا ، فصالح على نصفها ، جعل كأنه وهب منه | النصف الباقي . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٠٨