تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فليس له أن يجحدها ، وأن يأخذ منها حقه ، وهو قول سفيان الثوري ، | وقال أصحاب الرأي : يأخذ أحد النقدين عن الآخر ، ولا يجوز الأخذ | من جنس آخر .

وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته ، سواء كان من جنس | حقه ، أو لم يكن ، واحتج بما روي عن أبي هريرة قال : قال النبي [ & ] | ' أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ' والمراد من هذا | أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته ، فأما استيفاء قدر حقه | فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند ، فلا يدخل تحت النهي | عن الخيانة . |

2150 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، نا شعيب ، عن | الزهري ، حدثني عروة

أن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة ، | فقالت : يا رسول الله ، والله ما كان على ظهر الأرض أهل | خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك ، وما أصبح | اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من | أهل خبائك ، ثم قالت : إن أبا سفيان رجل مسيك ، |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٠٦