تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عائشة أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي | [ & ] ، فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، | وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا | وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك شيء ؟ فقال النبي [ & ] : | ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن هشام بن عروة .

قال الإمام : هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه ، منها | جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه ، لأن | النبي [ & ] لم ينكر قولها : إن أبا سفيان رجل شحيح .

ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها ، ووجوب نفقة الأولاد على | الآباء ، وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمنا | وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر ، فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل | نفقته بالاكتساب ، سقطت نفقته عن الأب ، وإذا وجبت نفقة الأولاد |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ٢٠٤