تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ، وعليه نفقته ، وهو | قول الشعبي ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابعة | للأصول ، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا ، فمات ، كان | كفنه عليه ، ويدل عليه ما |

2132 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، | نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل | ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب

عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يغلق | الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه . ' . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٨٤