تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فيما بينهم على اعتقادهم ، أما بيع السلاح من أهل الحرب ، فلا يجوز ، | ويكره من البغاة . وكره عمران بن حصين بيع السلاح في الفتنة . |

| ( باب | الانتفاع بالرهن )

2131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن مقاتل | أنا عبد الله ، أنا زكريا ، عن الشعبي

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' الظهر | يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا | كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' .

هذا حديث صحيح .

قال الإمام رحمه الله : في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل | واختلفوا فيمن ينتفع به ، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن | ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة ، وقال أبو ثور : إن | كان الراهن ينفق عليه ، لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان لا ينفق عليه ، | وتركه في يد المرتهن ، فأنفق عليه ، فله ركوبه ، واستخدام العبد . | وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب ، والرهن مثله . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٨٣