تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إليه ، ومن غيره إلا أن يكون طعاما ، فلم يجوز الاستبدال عنه . وإن ثبت | في الذمة ثمنا ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب أكثرهم إلى جواز | الاستبدال عنه ، كأحد النقدين ، إذا ثبت في الذمة ثمنا ، ولم يجوزه بعضهم | كالمسلم فيه وحكم الصداق وبدل الخلع في الذمة كالأثمان على الأصح .

ويحتج بحديث سعيد بن جبير ، عن ابن عمر من يجوز بيع ما | اشتراه قبل القبض سوى الطعام ، لأنه يجوز بيع الثمن الذي وقع عليه | العقد قبل القبض ، فكذلك يجوز بيع المثمن إلا ما خصته السنة وهو الطعام .

ولو باع شيئا بدراهم ، أو بدنانير بأعيانها ، فإنها تتعين حتى لا يجوز | لبائعها أن يعطي غير عينها ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تتعين حتى | يجوز لبائعها أن يعطي مثله مكانها ، واتفقوا على أنها تتعين في الغصب | والوديعة ، وما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا | على السلع .

ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لما |

2091 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد | ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا | أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، | حدثني زيد بن الحباب العكلي ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار

عن ابن عمر عن النبي [ & ] أنه نهى عن الكالئ بالكالئ . |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١١٣