تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبيه أن رسول الله [ & ] قال : ' من باع نخلا بعد | أن تؤبر ، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .

هذان الحديثان متفق على صحتهما أخرجهما محمد عن عبد الله بن يوسف | وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كلاهما عن الليث ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد ، | وأخرجهما مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن ابن عيينة .

قال الإمام رحمه الله : في هذا الحديث بيان أن العبد لا ملك له بحال | وأن السيد لو ملكه لا يملك ، لأنه مملوك ، فلا يجوز أن يكون | مالكا كالبهائم .

وقوله : ' وله مال ' هذه إضافة مجاز ، لا إضافة ملك ، كما يضاف | السرج إلى الفرس ، والإكاف إلى الحمار ، والغنم إلى الراعي يدل عليه | أنه قال : ' فماله للبائع ' أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة | ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا لاثنين في حالة واحدة ، | فثبت أن إضافته إلى العبد مجاز ، وإلى المولى حقيقة ، وهذا قول الشافعي | وأصحاب الرأي .

وذهب مالك إلى أن المولى إذا ملك عبده مالا ، فقبل العبد | يملك ، ويحكى ذلك عن الحسن البصري وعلى المذهبين جميعا لو باعه المولى | وباسمه مال لا يدخل ماله في البيع إلا أن يبيعه معه ، ثم إذا باع المال | معه ، فعند الشافعي يشترط أن يكون المال الذي باسمه عينا معلومة |

شرح السنة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٨ · ص ١٠٤