| أبي ليلى . والحديث حجة على من قال : تدخل الثمرة المؤبرة في مطلق بيع | الشجرة ، ومفهومه حجة على من قال : لا يدخل الطلع فبه .
ولو باع أرضا ، فيدخل في مطلق بيعها كل ما هو مثبت فيها للتأبيد | كالبناء والأشجار إلا أن يستثنيها لنفسه ، فيبقى له ما استثناه ، ولا يدخل | في البيع ما هو مودع فيها من الكنوز والدفائن والمنقولات ، وكذلك | الزرع ، لأنها ليست للتأبيد ، وإن كان زرعا يجز ما ظهر منه ، ثم | ينبت مثل القت والكراث ونحوها ، فالجزة الظاهرة منها تبقى للبائع ، | وأصلها يدخل في مطلق بيع الأرض |
| ( باب | من باع عبدا وله مال )
2085 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي | ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس | الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، | عن سالم
عن أبيه أن رسول الله [ & ] قال : ' من باع عبدا وله | مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ' . |
2086 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد | الخلال ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن | الزهري ، عن سالم |