تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وهو قول عطاء ، ومجاهد ، والحسن ، وطاووس أن القارن يكفيه طواف | واحد ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق .

روي عن عطاء ، عن عائشة أن النبي [ & ] قال لها : ( طوافك بالبيت | وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك ) .

وذهب قوم إلى أن القارن يطوف طوافين : أحدهما قبل الوقوف عن | العمرة ، والثاني بعده عن الحج ، وهو قول الشعبي ، وإليه ذهب سفيان | الثوري ، وأصحاب الرأي ، وجاء في الحديث ( الطواف والسعي تو وإذا | استجمر فليستجمر بتو ) ومعنى التو : الوتر ، وقيل معنى قوله ( الطواف | والسعي تو ) أي كل واحد سبع ، وقيل : أراد أن الطواف الواجب | طواف واحد ، وكذلك السعي ، سواء كان المحرم مفردا أو قارنا . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٨٤