واختلفوا في أمره لهم بالإحلال ، منهم من قال : كان إحرامهم مبهما | موقوفا على انتظار القضاء ، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ، ويحرموا بالحج بعد | التحلل ، ومنهم من قال : كان إحرامهم بالحج ، فأمرهم بفسخة إلى العمرة | وكان ذلك خاصا لهم ، روي عن بلال بن الحارث انه قال : قلت : | يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : ( لكم خاصة ) . | وحكي عن أحمد انه كان يجوز فسخ الحج لغيرهم من الناس ، | وضعف حديث الحارث بن بلال ، وقال : ليس الحارث بن بلال معروف . | وقد روي فسخ الحج جماعة ، منهم ابن عباس ، وجابر ، وعائشة وغيرهم .
وقد قيل : إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة ، لانهم كانوا يحرمون العمرة | في أشهر الحج ، ولا يستبيحونها ، فأمرهم النبي [ & ] بالعمرة وفسخ الحج صرفا | لهم عن سنة الجاهلية . |
1884 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل | نا وهيب ، نا ابن طاووس ، عن أبيه . |