وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير ، يروى ذلك عن | الحسن وعطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي .
ولو أحرم بحج التطوع ، وعليه فرض الحج ، يقع عن فرضه عند الشافعي ، ولو | كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا ، فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام | ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر . قال زيد بن جبير : كنت عندابن عمر ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت الحج إلى بيت ولم أحج | حجة الإسلام ، فقال : هذه حجة الإسلام وفي بنذرك .
وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي : يصح التطوع بالحج ، والفرض في | ذمته ، وقالوا : حجة على ما نوى ، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢