تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير ، يروى ذلك عن | الحسن وعطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي .

ولو أحرم بحج التطوع ، وعليه فرض الحج ، يقع عن فرضه عند الشافعي ، ولو | كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا ، فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام | ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر . قال زيد بن جبير : كنت عندابن عمر ، فجاءته امرأة ، فقالت : إني نذرت الحج إلى بيت ولم أحج | حجة الإسلام ، فقال : هذه حجة الإسلام وفي بنذرك .

وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي : يصح التطوع بالحج ، والفرض في | ذمته ، وقالوا : حجة على ما نوى ، وروي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٣٢