تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فقال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج | عن شبرمة ) . | قال الإمام : فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره ، | سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض الحج ؟ فقال : لا ، | وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وفي قول ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك . دليل على أن إحرام الصرورة | عن غيره ينقلب عن فرض نفسه ، وهو قول هؤلاء . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٣١