| فقال : ( حججت عن نفسك ؟ ) قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم حج | عن شبرمة ) . | قال الإمام : فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره ، | سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض الحج ؟ فقال : لا ، | وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وفي قول ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك . دليل على أن إحرام الصرورة | عن غيره ينقلب عن فرض نفسه ، وهو قول هؤلاء . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣١