تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه دليل على جواز كتبة أحاديث الرسول [ & ] وتدوينها ، وعلى | جواز كتبة العلم ، وعليه أكثر السلف وعامة الخلف .

وقوله : ( لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ) | ظاهره لتحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن |

2005 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد القاهر ، أنا عبد الغافر | ابن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم | ابن الحجاج ، حدثني سلمة بن شبيب ، نا ابن أعين ، نا معقل ، عن | أبي الزبير

عن جابر قال : سمعت رسول الله [ & ] يقول : ( لا يحل | لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ) .

هذا حديث صحيح يؤكده قوله : ( وإنما أحلت لي ساعة من النهار ) | ولا يجوز أن يكون أبيح له في تلك الساعة أن يريق دما حراما إراقته | بل إنما أبيح له إراقة دم كان مباحا خارج الحرم ، وكان دخول الحرم | يحرمه ، وصار الحرم في حقه بمنزلة الحل في تلك الساعة .

واختلف أهل العلم فيمن ارتكب خارج الحرم ما يوجب القتل عليه ، | ثم دخل الحرم ، هل يحل قتله فيه ؟ فذهب جماعة إلى انه يحل ذلك ، | وروي أن أبا شريح روى هذا الحديث لعمرو بن سعيد حين كان يبعث | البعوث إلى مكة ، فقال عمرو : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٣٠٢