تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي بعض الروايات ( ولا يختلى شوكها ) وأكثر العلماء على إباحة | الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب ، فأما مادق منه حتى يرعاه | الإبل ، فهو الذي يتناوله الحديث .

ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرم ، وإخراج الحجارة | عنه لتعلق حرمة الحرم بها ، ولا يكره نقل ماء زمزم للتبرك ، فقد | روي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله | [ & ] كان يحمله . وقال العباس في زمزم : لست أحلها لمغتسل | وهي لشارب حل وبل . فالحل الحلال ، والبل : المباح بلغة حمير . |

2004 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكيساني ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد | الله الصالحي ، وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد | ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا | محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري | عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله [ & ] قال : إن | الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لمن كان |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٣٠٠