تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله : ( لا يعضد شوكه ، أي : لا يقطع ، وأراد به ما لا يؤذي | منه ، فأما المؤذي من الشوك كالعوسج ، فلا بأس بقطعة ، كالحيوان المؤذي | لا بأس بقتله .

وفي رواية أبي هريرة : ( لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، | ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ) . والعضد : القطع ، وظاهر الحديث يوجب | تحريم قطع أشجار الحرم على العموم ، سواء في ذلك ما غرسه الآدميون ، | أو نبت من غير غرس ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وفيه قول آخر : |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٩٧