| أحلقوا أو قصروا ، ثم ارجعوا ، فإن كان عام قابل ، فحجوا | واهدوا ، فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة | إذا رجع .
وروي عن عمر انه قال لأبي أيوب الأنصاري وقد فاته الحج : إصنع | كما يصنع المعتمر ، ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج من قابل ، فاحجج | واهد ما استيسر من الهدي . | ومن لم يقف بعرفة حتى غربت الشمس من يوم عرفة ، فوقف ليلا | كان مدركا للحج ، ولا دم عليه عند عامة أهل العلم ، وذهب بعض | أصحاب مالك إلى انه قد فاته الحج ، وقال الحسن : عليه بدنة وحجة تام .
ومن فاته المبيت بالمزدلفة ، والوقوف بها ، فعليه دم ، وحجة تام عند | أكثر أهل العلم ، وحكي عن علقمة والشعبي والنخعي أن من فاته | جمع ولم يقف به ، فقد فاته الحج ، ويجعل إحرامه عمرة ، وممن تابعهم | على ذلك أبو عبد الرحمن الشافعي ، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن | خزيمة ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ^ | [ البقرة : 198 ] والأمر على الوجوب . |