تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( الحج عرفات ) يريد معظم الحج هو الوقوف بعرفة ، لأن | الحج لا يفوت بفوات غيره . وقال مالك عن نافع : إن عبد الله بن عمر | كان يقول : من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة ، فأتاه قبل أن يطلع الفجر | فقد أدرك الحج ، ومثله عن عروة بن الزبير .

قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة | في وقته ، فقد فاته الحج ، ووقته ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن | يطلع الفجر من يوم النحر ، فمن فاته الوقوف في هذا الوقت ، يجب عليه | التحلل بعمل العمرة من غير أن يكون ذلك محسوبا عن العمرة ، وعليه | قضاء الحج من قابل ، وعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، يصوم ثلاثة أيام في | الحج في القضاء ، وسبعة إذا رجع كالمتمع . |

2002 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع | عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر | وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال : يا أمير المؤمنين | أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة ، فقال له عمر : | إذهب إلى مكة ، فطف أنت ومن معك بالبيت ، واسعوا | بين الصفا والمروة ، وانحروا هديا إن كان معكم ، ثم |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٩١