تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عائشة قالت : دخل رسول الله [ & ] على ضباعة بنت | الزبير فقال لها : لعلك اردت الحج ؟ قالت : والله ما أجدني | إلا وجعة ، فقال لها : ( حجي واشترطي ، وقولي : اللهم | محلي حيث حبستني ) وكانت تحت المقداد بن الأسود .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد | ابن العلاء ، عن أبي أسامة .

واختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج ، فذهب بعضهم إلى الرخصة | فيه ، وقال : إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعذر كذا ، ينعقد إحرامه وله | الخروج بالعذر الذي سمى ، لظاهر الحديث ، وهو قول أحمد وإسحاق | وأحد قولي الشافعي . وهؤلاء يقولون : لا يباح التحلل بعذر سوى حصر | العدو من غير شرط ، لأن التحلل لو كان مباحا من غير شرط لما كانت | تحتاج ضباعة إلى الشرط .

وذهب جماعة إلى أن إحرامه منعقد ، ولا يباح له التحلل بالشرط ، | كمن أحرم مطلقا ، وجعلوا ذلك رخصة خاصة لضباعة ، كما أذن النبي [ & ] | لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم .

وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس ، من حل أو | حرم لقوله : محلي حيث حبستني . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٨٩