تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أحدهما : لا قضاء عليه ، كمن أحصر عن الوقوف بعرفة ، وعن دخول | مكة . والثاني : عليه القضاء كالفائت ، وكذلك لو أحصر عن الوقوف | بعرفة ، وعن دخول مكة ، ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف | بعرفة قبل أن يتحلل ، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة وفي وجوب القضاء | قولان ، فإن أوجبنا عليه القضاء ، فعليه دم شاة ، فإن لم يجد ، فصوم | عشرة أيام كما على المتمتع ، والدليل عليه ما |

1999 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، | أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني أحمد بن محمد ، أنا عبد | الله ، أنا يونس ، عن الزهري ، أخبرني سالم قال :

كان ابن عمر يقول : أليس حسبكم سنة رسول الله | [ & ] إن حبس أحدكم عن الحج ، طاف بالبيت وبالصفا | والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ، فيهدي | أو يصوم إن لم يجد هديا .

أما المحرم بالحج إذا حبسه مرض ، أو عذر غير حبس العدو ، فهل له | التحلل ؟ أختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى انه لا يباح له التحلل | بل يقيم على إحرامه ، فإن زال العذر وقد فاته الحج يتحلل بعمل | العمرة ، وهو قول ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو وروي | معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير ، وإليه ذهب مالك والشافعي | وأحمد وإسحاق . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٨٧