تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أصحاب الرأي إلى انه إن جامع قبل الوقوف ، فسد حجه وعليه شاة ، | وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجة ، وعليه بدنة ، وذهب بعض أهل العلم | إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة عليه | القضاء ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن وإبراهيم .

ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه ، | وعليه دم شاة ، سواء انزل أو لم ينزل ، وقال مالك : إن أنزل فسد | حجه ، وعليه القضاء والهدي ، ولو انزل بفكره أو نظر ، أو احتلام | فلا شيء عليه ، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع ، فعليه المضي في الفاسد | حتى يتمه ، وعليه بدنة لإفساده ، وهدي لقرانه ، وعليه القضاء من | قابل قارنا . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٨٣