| أصحاب الرأي إلى انه إن جامع قبل الوقوف ، فسد حجه وعليه شاة ، | وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجة ، وعليه بدنة ، وذهب بعض أهل العلم | إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة عليه | القضاء ، روي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول الحسن وإبراهيم .
ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه ، | وعليه دم شاة ، سواء انزل أو لم ينزل ، وقال مالك : إن أنزل فسد | حجه ، وعليه القضاء والهدي ، ولو انزل بفكره أو نظر ، أو احتلام | فلا شيء عليه ، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع ، فعليه المضي في الفاسد | حتى يتمه ، وعليه بدنة لإفساده ، وهدي لقرانه ، وعليه القضاء من | قابل قارنا . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٣