| ويروى عن عمر وعلي وأبي هريرة مثله أنهما يمضيان في حجهما ، ثم | عليها حج قابل والهدي .
قال الإمام : إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل ، فسد حجه سواء | أكان قبل الوقوف بعرفة ، أو بعده ، وعليه بدنة ، فيجب عليه المضي في | الفاسد ، ثم عليه القضاء من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة ، وطاوعت | فعليها القضاء أيضا ، وعليها الهدي عند اكثر أهل العلم ، كما على الرجل | والمشهور من قولي الشافعي انه لا يجب إلا هدي واحدة ، وهو على الرجل | كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان .
وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذرا عن مثل ما وقع في الأداء . ولو | جامع بين التحللين لا يفسد حجة ، وعليه الفدية ، ولا قضاء عليه عند | اكثر أهل العلم ، ثم تلك الفدية بدنة أم شاة ؟ اختلفوا فيه ، روي عن | ابن عباس انه أمر بنحر بدنة وهو قول عكرمة وعطاء ، وذهب |