تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وروي عن ابن عباس أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام | مكة ، فأمر أن يفدى عنه بشاة ، ومثله عن عمر وعثمان في حمام | مكة .

والحمام : كل ما عب وهدر .

وأما غير الحمام من صيد الطير إذا أصابه المحرم ، أو في الحرم ، ففيه | قيمته يصرفها إلى الطعام ، فيتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوما | وقيل فيما هو اكبر من الحمام من عظام الطير كالكركي والبط والحبارى : | شاة ، وهو قول عطاء .

وأما صيد البحر ، فحلال للمحرم ، قال الله سبحانه وتعالى ^ ( أحل | لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ^ الآية [ المائدة : 99 ] وكذلك | ذبح ما ليس بصيد كالنعم والدجاج والخيل حلال للمحرم

واختلفوا في الجراد ، فرخص فيه قوم للمحرم أن يصيدها ويأكلها ، | وقالوا : هي من صيد البحر ، يروى ذلك عن كعب الأحبار ، وقال : | إن هو إلا نثرة حوت ينثر في كل عام مرتين أراد بنثرة الحوت : | عطسته . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٧٤