| العناق : الأنثى من أولاده المعز ، والجفرة ، الأنثى من أولاد | المعز إذا بلغت أربعة أشهر .
وروي عن عثمان أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم .
وأم حبين : دويبة على خلقة الحرباء عريضة البطن ، والحبن : عظم | البطن ، والحلان والحلام : ولد المعزى ، ويقال : الحلام : الحمل .
وعن عروة بن الزبير أنه قال : في بقرة الوحش بقرة ، وفي الشاة | من الظباء شاة .
قال مالك : ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة ، | وهذا كله دليل على أن المثل المجهول في الصيد إنما هو من طريق الخلقة | لا من طريق القيمة ، فإن هذه الأعيان من الغنم جزاء لما أصابه من هذه | الصيود ، سواء وفت بقيمتها ، أو لم تف بها ، ولو كان الأمر موكولا إلى | الاجتهاد ، لأشبه أن لا يكون بدله مقدرا . وممن ذهب إلى إيجاب المثل من | النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن | عباس ، وغيرهم من الصحابة حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل | من النعم ، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة ، وفي | حمار الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة ، وفي الضبع بكبش وهي | لا تساوي كبشا ، فدل انهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد المقتول شبها | من حيث الخلقة . |