تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يحج عن الميت إذا أوصى به ، وإذا أوصى يقضى من الثلث ، وقال | النخعي ، وابن أبي ذئب : لا يحج أحد عن أحد ، ويروى عن النخعي | مثل قول مالك . | وفيه دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج ، لأنها قالت : إن | فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا . تريد أسلم وهو شيخ كبير ، | وهو قول الشافعي قال : إذا كان للزمن مال يستأجر به من حج | عنه ، أو لم يكن له مال ، وبذل له بعض أولاده الطاعة للحج عنه ، لزمه | فرض الحج ، لأن المرأة أخبرت بوجوب الحج على أبيها ووجوبه يكون | بأحد الأمور الثلاثة إما بالمال ، أو بقوة البدن ، أو ببذل طاعة من ذي | قوة ، فعجزه بالبدن كان ظاهرا ، ولم يجر للمال ذكر ، إنما جرى ذكر | طاعتها ، وبذلها نفسها ، دل على أن الوجوب تعلق بها ، وحصل بها الاستطاعة | كما يقال في عرف اللسان : فلان مستطيع لأن يبني داره إذا كان يجد | من يطيعه في بنائها ، أو يقدر على مال ينفق فيه ، كما لو قدر عليه | بنفسه .

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب الحج على الزمن ابتداء ، وعند مالك | إذا زمن بعد الوجوب يسقط ، وعند أبي حنيفة لا يسقط ، والحديث | حجة لمن ذهب إلى الوجوب . | وفي دليل على أن حج المرأة عن الرجل يجوز ، وزعم بعض أهل | العلم انه لا يجوز ، لأن المرأة تلبس في الإحرام مالا يلبسه الرجل | فلا يحج عنه إلا رجل مثله . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٧