تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وفي هذا الحديث دليل على أن ألحج من فرائض الإسلام كالصلاة | والزكاة والصوم ، والأمة مجمعون عليه ، لقوله سبحانه وتعالى ( ولله | على الناس حج البيت ) .

والحج فرض العمر لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر ، | فيلزم بالنذر ، روي عن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله [ & ] ، فقال : | ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ) فقام الأقرع بن حابس ، | فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : ( لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت | لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فتطوع )

وفي الحديث دليل على انه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان | المحجوج عنه عاجزا عن أدائه بنفسه ، بأن كان ميتا أو حيا به علة لا | يرجى زوالها من زمانة أو كبر لا يستطيع معه الحج ، وهو قول ابن | المبارك ، والشافعي ، وذهب مالك والثوري ، وأحمد ، وإسحاق إلى انه لا يجوز | أن يحج عن الحي العاجز ، ويجوز عن الميت ، وقال مالك : إنما |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٦