تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب

| جواز أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد لاجله ولم يأمر به

1988 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد | الله التيمي ، عن نافع مولى أبي قتادة .

عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان مع رسول الله | [ & ] حتى إذا كان ببعض طريق مكة ، تخلف مع أصحاب | له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا ، فاستوى على | فرسه ، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا ، فسألهم رمحه | فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحمار ، فقتله ، فأكل منه بعض | أصحاب النبي [ & ] ، وأتى بعضهم ، فلما أدركوا رسول | الله [ & ] ، سألوه عن ذلك ، فقال : ( إنما هي طعمة | اطعمكموها الله ) .

وبهذا الإسناد عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي | قتادة في الحمار الوحش مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد بن | أسلم ، أن رسول الله [ & ] قال : ( هل معكم من لحمه شيء ؟ ) . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٦٢