تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا | وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه ، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد وهو | قول اكثر أهل العلم ، وجوز أبو ثور شراءه . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٦١