هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا | وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه ، وكذلك لا يجوز له شراء الصيد وهو | قول اكثر أهل العلم ، وجوز أبو ثور شراءه . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦١