تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال جابر : المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء ، حكي عن مالك أنه | كان يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ، لعله شبهه بتغطية الرأس | بالثياب ، والعامة على خلافه .

ولو حلق المحرم ثلاث شعور من جسده أو رأسه ، أو نتف ، فعليه | دم شاة ، وكذلك لو قلم ثلاثة أظافير ، ففي واحد مد من طعام ، وفي | اثنين مدان ، وقيل : في واحد ثلث شاة ، وفي اثنين ثلثا شاة ، وقيل : | في واحد درهم ، وفي اثنين درهمان ، ثم في الثلاثة شاة على ما وصفنا في | ترك الرمي والمبيت بمنى .

ولو حلق محرم شعر حلال ، فاختلفوا في وجوب الفدية ، فأوجبها | بعضهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يوجبها بعضهم ، وهو قول الشافعي | قال خصيف عن مجاهد وسعيد في المحرم يأخذ من شارب الحلال : قال | أحدهما : ليس شيء ، وقال الآخر : يهدي .

فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية ، ثم إن فعل بأمر المحرم | فالفدية عليه ، وإن كان دون أمره ، فعلى الحالق ، وقيل : فدى المحرم ، | ثم رجع على الحالق .

قال مالك : المحرم لا يصلح له أن يقلم أظفاره ، ولا يقتل قملة ، ولا | يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ، ولا من ثوبه ، فإن | طرحها ، فليطعم حفنة من طعام . |

شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٧ · ص ٢٥٦