هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، | وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد جميعا عن مالك .
وقوله : بين القرنين : يريد العمودين اللذين تشد فيهما الخشبة التي يعلق | عليها البكرة ، ويقال : قرنا البئر : مناراتان تبنيان من حجارة أو مدر | على رأس البئر من جانبيها ، فإن كانتا من خشب ، فهما زر نوقان .
قال الإمام : يجوز للمحرم الاغتسال ، ودخول الحمام ، ودخول الماء ، | وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : | ربما قال لي عمر بن الخطاب : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا | ونحن محرمون .
ودخل ابن عباس حماما بالجحفة وهو محرم ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا | شيئا . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٥