| فاختلف الفقهاء في أنها تجب في مال الولي ، أو في مال الصبي . ولو حج | صبي ، ثم بلغ لا يكون حجه محسوبا عن فرض الإسلام ، وكذلك العبد | إذا حج ، ثم عتق ، فلو بلغ ، أو عتق بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة | فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية ، يحسب عن فرض الإسلام ، روي | عن ابن عباس انه قال : ( إيما مملوك حج به أهله ، فمات قبل أن | يعتق ، فقد قضى حجه ، وإن عتق قبل أن يموت فليحج ، وأيما غلام | حج به أهله ، فمات قبل أن يدرك ، فقد قضى حجه ، وإن بلغ | فليحجج ) . |
شرح السنة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤